مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 475

علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) (1) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (2) .

[ 5505 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح ؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإِمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح ، الحديث .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (1) .

[ 5506 ] 3 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال : الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه .

[ 5507 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإِزار __________________

(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب هامش المخطوط

(2) التهذيب 2 : 214 / 840 .

2 التهذيب 3 : 282 / 836 .

(1) علل الشرائع : 329 / 1 الباب 25 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الأذان .

3 التهذيب 2 : 214 / 839 ، والاستبصار 1 : 387 / 1472 .

4 التهذيب 2 : 371 / 1542 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب وأخرى في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب أحكام المساجد .

الصفحة 393 من 475