عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط .
أقول : تقدّم وجهه (1) .
[ 5501 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[ 5502 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[ 5503 ] 9 وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
24 باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإِمام ، وعدم تحريم ذلك
[ 5504 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(1) تقدم وجهه في الحديث 3 من هذا الباب .
7 الفقيه 1 : 169 / 796 .
8 قرب الاسناد : 89 .
9 قرب الاسناد : 89 ، وأورده مثله عن المسائل في الحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 والحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب . وفي الباب 23 من أبواب الملابس .
الباب 24 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 3 : 395 / 7 .




