[ 5496 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك .
[ 5497 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات .
[ 5498 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .
[ 5499 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ؟ قال : لا ينبغي ذلك .
[ 5500 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن __________________
2 الكافي 3 : 396 / 12 .
3 التهذيب 2 : 357 / 1476 والاستبصار 1 : 392 / 1495 .
(1) التهذيب 2 : 326 / 1334 ، للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب القيام .
4 التهذيب 2 : 326 / 1335 ، والاستبصار 1 : 392 / 1493 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 2 : 369 / 1535 ، والاستبصار 1 : 392 / 1496 .
6 التهذيب 2 : 371 / 1542 ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب .




