[ 5493 ] 15 قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
[ 5494 ] 16 قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
23 باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة
[ 5495 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة (1) إنّ دين محمّد حنيف .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (3) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (4) .
__________________
15 مسائل علي بن جعفر : 114 / 40 .
16 مسائل علي بن جعفر : 113 / 36 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه .
الباب 23 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 395 / 8 .
(1) في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 174 / 823 .
(3) التهذيب 2 : 357 / 1477 ، والاستبصار 1 : 392 / 1492 .
(4) التهذيب 2 : 216 / 850 .




