مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 475

[ 5493 ] 15 قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .

[ 5494 ] 16 قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

23 باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[ 5495 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة (1) إنّ دين محمّد حنيف .

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (3) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (4) .

__________________

15 مسائل علي بن جعفر : 114 / 40 .

16 مسائل علي بن جعفر : 113 / 36 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه .

الباب 23 فيه 9 أحاديث

1 الكافي 3 : 395 / 8 .

(1) في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 174 / 823 .

(3) التهذيب 2 : 357 / 1477 ، والاستبصار 1 : 392 / 1492 .

(4) التهذيب 2 : 216 / 850 .

الصفحة 390 من 475