خالف بين طرفيه ، ألا أُريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار .
[ 5488 ] 10 وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : صلّى الحسين بن علي ( عليه السلام ) في ثوب قد قلص (1) عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه (2) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد (3) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف .
[ 5489 ] 11 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده (1) ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً .
[ 5490 ] 12 قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .
[ 5491 ] 13 قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس .
[ 5492 ] 14 قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإِزار ؟ قال : نعم .
__________________
10 الفقيه 1 : 167 / 784 .
(1) قلص الثوب : انظم وانزوى وقصر ( لسان العرب 7 : 79 ) .
(2) في المصدر : منكبيه .
(3) في نسخة : ثنّى ( هامش المخطوط ) .
11 مسائل علي بن جعفر : 118 / 57 .
(1) في البحار : واحد .
12 مسائل علي بن جعفر : 118 / 58 .
13 مسائل علي بن جعفر : 119 / 62 .
14 مسائل علي بن جعفر : 114 / 38 .




