[ 5480 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) (1) محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه (2) .
[ 5481 ] 3 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه (3) .
[ 5482 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به .
__________________
2 الكافي 3 : 393 / 1 .
(1) ليس في المصدر . | (2) التهذيب 2 : 216 / 852 . |
3 الكافي 3 : 395 / 9 .
(1) اضاف في الاصل هنا ( سُئل ) عن نسخة .
(2) الثُّندُوتان للرجل كلثديين للمرأة . . . ( مجمع البحرين 3 : 20 ) .
(3) التهذيب 2 : 216 / 849 .
4 الكافي 3 : 395 / 6 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : مرتدياً .




