[ 5472 ] 2 قال الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس .
[ 5473 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
21 باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً
[ 5474 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة (1) .
__________________
2 الكافي 3 : 402 / 24 .
3 علل الشرائع : 346 الباب 56 / 1 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب الملابس .
الباب 21 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 394 / 2 ، ورواه في التهذيب 2 : 217 / 855 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 243 / 1081 .




