أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
11 باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها .
[ 4462 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث عدد النوافل قال : إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر .
[ 4463 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك ؟ فقال : لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلّا إستخفافاً بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا وهو مستلذّ لإِتيانه إيّاها ، قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها (1) فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر .
__________________
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 17 من مقدمة العبادات .
(2) في الحديث 11 و 12 الباب 89 من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 12 وفي الحديث 5 من الباب 14 والأبواب 17 و 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 الباب 1 وفي الحديث 8 الباب 38 من المواقيت ، وفي الباب 42 من المساجد ، وفي الباب 3 من مقدمة النكاح .
الباب 11 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 2 : 7 / 13 .
2 الفقيه 1 : 132 / 616 ، وقرب الاسناد : 22 ، وعلل الشرائع : 339 الباب 37 / 1 .
(1) في هامش الاصل : اليها عن الكافي .




