مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 475

18 باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإِنسان وأظفاره .

[ 5459 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس .

[ 5460 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإِنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز .

19 باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء ، وزوال الكراهة بالتقيّة ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[ 5461 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخفّ ، والعمامة ، والكساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

__________________

الباب 18 فيه حديثان

1 الفقيه 1 : 172 / 812 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .

2 التهذيب 2 : 367 / 1526 ، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 19 فيه 10 أحاديث

1 الكافي 3 : 403 / 29 .

(1) التهذيب 2 : 213 / 835 .

الصفحة 379 من 475