مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 475

عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإِحرام (2) .

17 باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[ 5457 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .

[ 5458 ] 2 وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة (1) .

__________________

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . وتقدم ما ينافيه في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 33 من أبواب الإحرام .

الباب 17 فيه حديثان

1 التهذيب 2 : 209 / 819 ، والاستبصار 1 : 384 / 1455 .

2 التهذيب 2 : 209 / 820 .

(1) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .

الصفحة 378 من 475