[ 5447 ] 3 وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .
16 باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهنّ فيه .
[ 5448 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن (1) يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : طيلساني هذا (2) خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء .
[ 5449 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً يا أُسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك .
[ 5450 ] 3 وبالإِسناد عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإِحرام .
__________________
3 تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 16 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 6 : 451 / 5 تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) بن : ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : قال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو .
2 الكافي 6 : 453 / 2 .
3 الكافي 6 : 454 / 8 .




