[ 5441 ] 3 وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله (1) .
[ 5442 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض (1) أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله .
[ 5443 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب .
[ 5444 ] 6 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع .
أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً (1) ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط (2) .
__________________
3 التهذيب 2 : 206 / 806 ، أورده في الحديث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 206 / 805 .
4 التهذيب 2 : 207 / 810 ، والاستبصار 1 : 383 / 1453 .
(1) في هامش الاصل ( محض ) ليس في التهذيب .
5 التهذيب 2 : 369 / 1533 ، اورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 2 : 203 / 793 ، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) راجع الذكرى : 145 والمعتبر : 149 ومفتاح الكرامة : 150 151 .
(2) راجع مفتاح الكرامة 2 : 150 .




