الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان .
أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به (2) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
14 باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه .
[ 5439 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .
ورواه الشيخ كما مرّ (1) .
[ 5440 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار (1) يكون في السراويل ويصلّي فيه .
__________________
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 23 من أبواب التكفين وفي الحديث 7 من الباب 68 من النجاسات وفي الحديث 2 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 من الملابس وفي الباب 29 من الاحرام .
الباب 14 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 399 / 10 ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) مَرَّ في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 2 : 357 / 1478 .
(1) الزنار والزنارة : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ( لسان العرب 4 : 330 ) .




