التحريم في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 5436 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم (2) للرجال .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله (3) .
[ 5437 ] 7 وبإسناده عن علي بن مهزيار (1) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله .
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض .
[ 5438 ] 8 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية (1) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز __________________
(1) مضى في الباب 11 من هذه الأبواب والحديث 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب والباب 16 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 2 : 208 / 817 ، والاستبصار 1 : 386 / 1467 .
(1) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : البهم .
(3) الفقيه 1 : 171 / 808 .
7 الفقيه 1 : 171 / 806 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : إبراهيم بن مهزيار ، وقد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه : بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار .
8 الاحتجاج : 492 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : ( عتاتية ) .




