لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب .
[ 5428 و 5429 و 5430 ] 6 و 7 و 8 ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه (1) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (2) ، وقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون (3) ، وغير ذلك (4) .
13 باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف
[ 5431 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن __________________
6 و 7 و 8
(1) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القيام .
(2) يأتي في الحديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع وفي الباب 56 من أبواب جهاد النفس .
(4) يأتي في الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .
وتقدم في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 455 / 11 .




