عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب .
[ 5424 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب .
[ 5425 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه (2) .
[ 5426 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين (1) قال : لم يطلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً (2) .
[ 5427 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً كان __________________
2 الكافي 6 : 453 / 1 .
3 التهذيب 2 : 208 / 806 والاستبصار 1 : 386 / 1466 .
(1) الكافي 6 : 453 / 3 .
(2) الفقيه 1 : 171 / 807 .
4 الفقيه 1 : 164 / 774 .
(1) في المصدر زيادة : روى أبو الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الرجل القمل : أي قمل رأسه قملاً ، كثر قمل رأسه . ( لسان العرب 11 : 568 ) .
5 قرب الإِسناد : 50 .




