[ 5419 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (1) ويكره الميثرة (2) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس .
ورواه الكليني ، عن ، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (3) ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي (4) .
أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى (5) ويأتي ، إن شاء الله (6) .
[ 5420 ] 10 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس .
قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
__________________
9 التهذيب 2 : 364 / 1510 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : القسي ( هامش المخطوط ) .
(2) الميثرة بالكسر غير مهموزة : شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو ، والميم زائده ، والجمع مياثر ومواثر . ( مجمع البحرين 3 : 509 ) .
(3) الكافي 3 : 403 / 27 .
(4) الكافي 6 : 454 / 6 .
(5) مضى في الأحاديث 3 و 5 و 6 من هذا الباب .
(6) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
10 التهذيب 2 : 208 / 815 ، والاستبصار 1 : 386 / 1465 .




