مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 475

( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب إلى أن قال ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، مثله (1) .

[ 5416 ] 6 قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال .

[ 5417 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ قال : لا .

[ 5418 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّي فيه .

أقول : هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى (1) ويأتي (2) .

__________________

(1) علل الشرائع : 348 الباب 57 / 3 .

6 الفقيه 1 : 171 / 807 .

7 التهذيب 2 : 208 / 814 ، والاستبصار 1 : 386 / 1464 .

8 التهذيب 2 : 372 / 1548 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 ، وقطعة في الحديث 8 من الباب 32 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 30 ، وقطعة في الحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب .

(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .

الصفحة 366 من 475