محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا .
[ 5412 ] 2 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه .
[ 5413 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس .
[ 5414 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأبريسم والقزّ ؟ قال : هما سواء .
[ 5415 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر __________________
= والاستبصار 1 : 385 / 1463 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 399 / 10 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 207 / 812 ، والاستبصار 1 : 385 / 1462 .
(2) التهذيب 2 : 207 / 810 ، والاستبصار 1 : 383 / 1453 .
3 الكافي 6 : 454 / 7 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 97 من أبواب ما يكتسب به .
4 الكافي 6 : 454 / 9 .
5 الفقيه 1 : 164 / 774 ، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30 ، وقطعة في الحديث 2 من الباب 44 ، وقطعة في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .




