محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال .
أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية .
[ 5410 ] 16 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ (1) الآية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
11 باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .
[ 5411 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
16 مجمع البيان 2 : 413 .
(1) الأعراف 7 : 32 .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 68 من أبواب النجاسات ، والباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 20 وفي الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الملابس ، والباب 23 من أبواب المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة ، والباب 32 و 33 من ابواب الإِحرام ، وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 11 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 3 : 400 / 12 والتهذيب 2 : 205 / 801 ، وكذلك التهذيب 2 : 207 / 813 ، =




