مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 475

الرجل : جعلت فداك إنّها علاجي (1) وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال ( ليس به بأس ) (2) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (3) .

[ 5396 ] 2 وبالإِسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود ابن (1) يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه ، فقال : وما هو ؟ قلت : طيلساني هذا ، فقال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : سداه أبريسم ، قال : وما بال الأبريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ، الحديث .

ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، مثله (2) .

[ 5397 ] 3 وعن عدّة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة (1) .

__________________

(1) في نسخة : علاجي في بلادي هامش المخطوط .

(2) في نسخة : فلا بأس هامش المخطوط .

(3) علل الشرائع : 357 / 1 الباب 71 .

2 الكافي 6 : 451 / 5 .

(1) بن ليس في المصدر .

(2) مجمع البيان 2 : 413 .

3 الكافي 6 : 451 / 6 .

(1) اليمنة : ضرب من برود اليمن ( لسان العرب 13 : 463 ) .

الصفحة 360 من 475