أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإِجماع على العمل بمضمونه (4) .
[ 5394 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي (2) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ (3) ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الإِنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (4) .
10 باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإِبريسم .
[ 5395 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال __________________
(4) المعتبر : 150 .
2 الاستبصار 1 : 387 / 1471 .
(1) التهذيب 2 : 212 / 834 .
(2) الفقيه 1 : 170 / 805 .
(3) مر في الحديث الأول من هذا الباب .
(4) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 16 حديثاً
1 الكافي 6 : 451 / 3 .




