عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس .
قال الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة .
[ 5384 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها ؟ قال : نعم .
[ 5385 ] 11 وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف (1) من الثعالب أو الجرز منه (2) أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به .
قال الشيخ : تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين (3) .
[ 5386 ] 12 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّما عنى الجلود دون غيرها .
__________________
10 التهذيب 2 : 367 / 1527 ، والاستبصار 1 : 382 / 1448 .
11 التهذيب 2 : 367 / 1528 ، والاستبصار 1 : 382 / 1449 .
(1) في نسخة : الخفاف « هامش المخطوط » .
(2) في نسخة : الخوارزمية ، « هامش المخطوط » ، الجرْز : لباس من لباس النساء من الوبر . ويقال : هو الفرو الغليظ ، وفي بعض النسخ « الخوارزمية » ، وكأن المراد الحواصل الخوارزميّة كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين 4 : 9 » .
(3) ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار 1 : 382 / 1449 .
12 الاحتجاج : 492 .




