مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 475

عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك (2) تعمل من بر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها .

وعنه ، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار ، مثله (3) .

[ 5380 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .

[ 5381 ] 7 وعنه ، عن الوليد بن أبان في حديث قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .

[ 5382 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي (1) ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود (2) الثعالب ؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد .

قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته .

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، مثله (3) .

[ 5383 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، __________________

(2) التكك : جمع تكة وهي رباط السراويل ( لسان العرب 10 : 406 ) .

(3) الاستبصار 1 : 383 / 1452 .

6 التهذيب 2 : 210 / 824 ، والاستبصار 1 : 381 / 1445 .

7 التهذيب 2 : 207 / 811 ، والاستبصار 1 : 382 / 1450 .

8 التهذيب 2 : 206 / 808 ، والاستبصار 1 : 381 / 1446 .

(1) كتب المصنف عن نسخة : ( الرضا ) .

(2) كتب المصنف : ( جلود ) عن نسخة .

(3) الكافي 3 : 399 / 8 .

9 التهذيب 2 : 206 / 809 ، والاستبصار 1 : 382 / 1447 .

الصفحة 354 من 475