[ 5376 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه .
أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 5377 ] 3 وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[ 5378 ] 4 وعنه ، عن أبي علي بن راشد في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الثعالب يصلّى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[ 5379 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن (1) محمّد بن __________________
2 التهذيب 2 : 205 / 804 ، والاستبصار 1 : 381 / 1444 .
(1) مضى في الباب السابق .
(2) يأتي في الحديث الآتي .
3 التهذيب 2 : 206 / 806 ، والاستبصار 1 : 383 / 1451 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 399 / 9 .
4 التهذيب 2 : 210 / 822 ، والاستبصار 1 : 384 / 1457 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 400 / 14 .
5 التهذيب 2 : 206 / 805 .
(1) كتب في الهامش : ( بنان بن ) عن موضع من التهذيب .




