[ 5370 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه .
أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مرّ (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة (3) .
6 باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها
[ 5371 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصلّ فيها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 5372 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال : سمعت __________________
6 التهذيب 6 : 166 / 311 .
(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 ، 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
(3) تقدم في الباب 12 ، 13 ، 34 من أبواب النجاسات .
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 400 / 12 .
(1) التهذيب 2 : 205 / 801 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 1 : 168 / 790 .




