الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء (1) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق (2) والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب .
[ 5367 و 5368 ] 3 و 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأُولى (2) .
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر مثل رواية الكليني (3) .
[ 5369 ] 5 وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
__________________
(1) الفراء بالمد والكسر : جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ، ( مجمع البحرين 1 : 329 ) .
(2) المناطق : جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه ، أي الحزام من جلد وغيره ، أنظر ( لسان العرب 10 : 354 ) .
3 و 4 التهذيب 2 : 205 / 802 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمه المحرمة .
(1) الكافي 6 : 541 / 2 .
(2) الفقيه 1 : 169 / 801 .
(3) المحاسن : 629 / 106 .
5 المحاسن : 629 / 105 ، وأخرجه عن المسائل في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به .




