مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 475

الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء (1) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق (2) والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب .

[ 5367 و 5368 ] 3 و 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأُولى (2) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر مثل رواية الكليني (3) .

[ 5369 ] 5 وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .

__________________

(1) الفراء بالمد والكسر : جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ، ( مجمع البحرين 1 : 329 ) .

(2) المناطق : جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه ، أي الحزام من جلد وغيره ، أنظر ( لسان العرب 10 : 354 ) .

3 و 4 التهذيب 2 : 205 / 802 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمه المحرمة .

(1) الكافي 6 : 541 / 2 .

(2) الفقيه 1 : 169 / 801 .

(3) المحاسن : 629 / 106 .

5 المحاسن : 629 / 105 ، وأخرجه عن المسائل في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به .

الصفحة 350 من 475