10 باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة .
[ 4453 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم ( عليه السلام ) قال ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ، إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة (3) .
[ 4454 ] 2 وعن علي عن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن (1) الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث __________________
الباب 10 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 264 / 1 .
(1) مريم 19 / 31 .
(2) الفقيه 1 : 135 / 634 .
(3) التهذيب 2 : 236 / 932 .
2 الكافي 3 : 264 / 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات . ويأتي أيضا في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب السجود .
(1) في الاصل عن نسخة ( من ) .




