مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 475

الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور .

[ 5364 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلّا يكون ذكياً .

أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ (1) ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ، أو الضرورة لما تقدّم (2) .

5 باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الّا الكلب والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود الّا ما نهي عنه .

[ 5365 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك .

[ 5366 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن __________________

6 قرب الاسناد : 118 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 و 3 ، ويأتي ما ينافيه في الباب 5 ، وما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) مرّ في الحديث السابق .

(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من هذا الباب .

الباب 5 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 2 : 211 / 826 ، والاستبصار 1 : 385 / 1560 .

2 التهذيب 2 : 369 / 1533 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .

الصفحة 349 من 475