أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى (1) ويأتي (2) ، ذكره الشيخ وغيره .
[ 5361 ] 3 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور .
[ 5362 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط في حديث قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك يصلّي فيه ؟ فكتب : لا بأس به .
وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة (1) .
[ 5363 ] 5 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل __________________
(1) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق .
(2) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب 7 و 9 من هذه الأبواب .
3 السرائر : 479 .
4 الكافي 3 : 401 / 15 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 وذيله يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : مكروه .
5 مكارم الأخلاق : 118 .




