للرضا ( عليه السلام ) : أُصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الأطعمة (2) .
4 باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الّا في التقية والضرورة .
[ 5359 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السمور ؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس (1) ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
[ 5360 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه .
__________________
= هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 1 و 2 من الباب 5 والحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 41 من الأطعمة المحرمة .
الباب 4 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 2 : 211 / 827 ، والاستبصار 1 : 385 / 1461 .
(1) الأدبس : الذي لونه بين السواد والحمرة . ( صحاح الجوهري . هامش المخطوط ) .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك . وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف ( منه قده ) ، راجع المختلف : 79 والذكرى : 144 ، والمقنع : 24 .
(3) تقدم في الباب السابق .
2 التهذيب 2 : 210 / 825 ، والاستبصار 1 : 384 / 1459 .




