السلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا (1) والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه .
[ 5353 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا (1) كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم .
[ 5354 ] 3 وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 5355 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار (1) قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإِسلام ( أن __________________
(1) الفرا : الحمار الوحشي هامش المخطوط والجمع : الفراء ( حياة الحيوان 2 : 148 ) .
2 الكافي 3 : 401 / 16 ، والاستبصار 1 : 384 / 1456 .
(1) في نسخةٍ : ذلك هامش المخطوط .
3 الكافي 3 : 397 / 3 ، والتهذيب 2 : 203 / 797 .
(1) التهذيب 2 : 203 / 797 .
4 التهذيب 2 : 210 / 823 ، والاستبصار 1 : 384 / 1458 .
(1) في الاستبصار : يسار .




