محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (1) .
[ 5350 ] 7 وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ .
[ 5351 ] 8 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (1) ، وعلى استثناء بعض الأفراد (2) ، إن شاء الله .
3 باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .
[ 5352 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(1) في الاصل عن نسخة : لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه .
7 علل الشرائع : 342 / 1 باب 43 .
8 تحف العقول : 252 .
(1) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب الآتي .
الباب 3 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 2 : 210 / 825 .




