مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 475

محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (1) .

[ 5350 ] 7 وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ .

[ 5351 ] 8 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (1) ، وعلى استثناء بعض الأفراد (2) ، إن شاء الله .

3 باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .

[ 5352 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________

(1) في الاصل عن نسخة : لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه .

7 علل الشرائع : 342 / 1 باب 43 .

8 تحف العقول : 252 .

(1) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب الآتي .

الباب 3 فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 2 : 210 / 825 .

الصفحة 344 من 475