الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله .
[ 5346 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : إلبس منها ما أُكل وضمن (1) .
[ 5347 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .
[ 5348 ] 5 وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، مثله (1) .
[ 5349 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن __________________
(1) التهذيب 2 : 203 / 797 .
3 الكافي 6 : 450 / 3 .
(1) علق في هامش الاصل ما لا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات : هذا البائع . . . ضمن . . . مذكى .
4 التهذيب 2 : 209 / 819 ، والاستبصار 1 : 384 / 1455 .
5 التهذيب 2 : 209 / 820 .
(1) علل الشرائع : 342 / 2 .
6 الفقيه 4 : 265 / 824 .




