2 باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض .
[ 5344 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك (1) والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء (2) منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه .
[ 5345 ] 2 وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن __________________
الباب 2 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 3 : 397 / 1 ، والتهذيب 2 : 209 / 818 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات .
(1) الفنك : دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو . . . يجلب من بلاد الصقالبة ، ( حياة الحيوان 2 : 175 ) .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم والمني . ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف ، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها ، والله أعلم على أن ( فيه ) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي . ( منه قده ) .
2 الكافي 3 : 397 / 3 .




