أبواب لباس المصلّي
1 باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ .
[ 5340 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، مثله (2) .
[ 5341 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع (1) .
[ 5342 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن __________________
أبواب لباس المصلّي
الباب 1 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 2 : 203 / 794 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات .
(1) الفقيه 1 : 160 / 750 .
(2) التهذيب 2 : 203 / 795 .
2 التهذيب 2 : 203 / 793 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ، أنظر لسان العرب 8 : 180 .
3 الفقيه 1 : 160 / 751 .




