مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 475

أبواب لباس المصلّي

1 باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ .

[ 5340 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .

وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، مثله (2) .

[ 5341 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع (1) .

[ 5342 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن __________________

أبواب لباس المصلّي

الباب 1 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 2 : 203 / 794 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات .

(1) الفقيه 1 : 160 / 750 .

(2) التهذيب 2 : 203 / 795 .

2 التهذيب 2 : 203 / 793 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(1) شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ، أنظر لسان العرب 8 : 180 .

3 الفقيه 1 : 160 / 751 .

الصفحة 340 من 475