يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلّي فيها ؟ قال : صلّ .
قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ (1) .
[ 5332 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى (1) على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (2) .
أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام (3) .
[ 5333 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين .
[ 5334 ] 9 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله (1) .
__________________
(1) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
7 التهذيب 5 : 453 / 1583 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى .
(2) البقرة 2 : 115 .
(3) راجع مفتاح الكرامة 2 : 82 83 نقلاً عن الجواهر والمهذب .
8 قرب الاسناد : 13 .
9 المقنعة : 70 .
(1) يأتي في الباب 36 و 40 من أبواب مقدمات الطواف .




