قال : نعم .
قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
[ 5325 ] 7 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء ايماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف (1) .
17 باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل فيها ، واستقبال جميع الجدران .
[ 5326 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 5327 ] 2 قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك .
قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة (1) .
__________________
7 المقنعة : 70 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف .
الباب 17 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 391 / 18 .
(1) التهذيب 2 : 376 / 1564 .
2 الكافي 3 : 391 / 18 .
(1) الذكرى : 151 .




