مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 475

قال : نعم .

قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .

[ 5325 ] 7 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء ايماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف (1) .

17 باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل فيها ، واستقبال جميع الجدران .

[ 5326 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .

[ 5327 ] 2 قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك .

قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة (1) .

__________________

7 المقنعة : 70 .

(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف .

الباب 17 فيه 9 أحاديث

1 الكافي 3 : 391 / 18 .

(1) التهذيب 2 : 376 / 1564 .

2 الكافي 3 : 391 / 18 .

(1) الذكرى : 151 .

الصفحة 333 من 475