بيدي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 4448 ] 2 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أبصر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجلاً ينقر صلاته ، فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال : مَثَلُك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر ، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد .
ثم قال علي ( عليه السلام ) : إنّ أسرق الناس من سرق صلاته .
[ 4449 ] 3 وعن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة .
أقول : هذا محمول على إمام الجماعة مع عدم احتمال مَنْ خلفه للإِطالة لما يأتي (1) ، أو على استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض ، فالتخفيف بالنسبة كما يأتي في صلاة الليل وغيرها (2) ، أو على الجواز ، أو على المساواة العدم التصريح بالرجحان ، والله أعلم .
[ 4450 ] 4 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته __________________
(1) التهذيب 2 : 240 / 950 .
2 المحاسن : 82 .
3 المحاسن : 324 / 65 .
(1) لما يأتي في الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب القيام . وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الركوع . وفي الحديث 14 من الباب 23 من أبواب السجود .
4 أمالي الطوسي 2 : 278 .




