محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد (1) شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أم لا ؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
15 باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره ، ولو الى غير القبلة ، سفراً وحضراً .
[ 5295 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل (1) يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجّهت به ؟ قال : لا بأس (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (4) .
__________________
(1) يلبد ، التلبيد : كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك ، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج . . . أنظر ( لسان العرب 3 : 386 ) .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 16 والباب 11 من أبواب صلاة الكسوف والباب 3 وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
الباب 15 فيه 24 حديثاً
1 الفقيه 1 : 285 / 1298 .
(1) في التهذيب : عن أبي الحسن (عليه السلام ) ، في الرجل ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والكافي : نعم لا بأس . ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 3 : 230 / 591 .
(4) الكافي 3 : 440 / 8 .




