14 باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن .
[ 5284 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء .
[ 5285 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر في حديث قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ (1) .
[ 5286 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
__________________
الباب 14 فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 3 : 308 / 952 .
2 التهذيب 3 : 232 / 603 .
(1) القيامة 75 : 14 .
3 التهذيب 2 : 231 / 907 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مكان المصلي .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي .




