عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ ليصلّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 5280 ] 14 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة ؟ فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 5281 ] 15 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ؟ قال : يتحرّى ، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها .
[ 5282 ] 16 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلّا لطين (1) وماء ، هل يصلح لهم __________________
(1) التهذيب 3 : 297 / 903 .
14 الكافي 3 : 441 / 1 .
(1) قرب الاسناد : 11 .
(2) التهذيب 3 : 170 / 374 .
15 الكافي 3 : 442 / 3 .
16 مسائل علي بن جعفر 163 / 256 .
(1) في المصدر : الى طين .




