13 باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو الى غير القبلة ، مع الضرورة خاصّة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف .
[ 5267 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، ويصفّ رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي .
[ 5268 ] 2 وبإسناده عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي النوافل في السفينة ؟ قال : يصلّي نحو رأسها .
[ 5269 ] 3 وبإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد (1) فأخرج وأُصلّي ؟ فقال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح ( عليه السلام ) .
[ 5270 ] 4 وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس __________________
= و 20 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 9 من الباب 7 من أبواب السجود ، وفي الباب 69 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 14 من أبواب الذبائح .
الباب 13 فيه 17 حديثاً
1 الفقيه 1 : 291 / 1322 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب القيام .
2 الفقيه 1 : 292 / 1326 .
3 الفقيه 1 : 291 / 1323 .
(1) في نسخة : الجدد . ( هامش المخطوط ) والجد ، بالضم والتشديد ، شاطىء النهر ، والجدد : الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها ، ( مجمع البحرين 3 : 21 ) .
4 الفقيه 1 : 291 / 1324 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه .




