12 باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ من بالوعة ، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان ، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي ، وكراهتهما عند الجماع .
[ 5261 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء .
[ 5262 ] 2 قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن البزاق في القبلة .
[ 5263 ] 3 قال : ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها .
[ 5264 ] 4 قال : ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط .
[ 5265 ] 5 قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى .
[ 5266 ] 6 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من حبس ريقه إجلالاً لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحّة حتّى الممات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة (1) ، ويأتي ما يدلّ على الباقي(2) .
__________________
الباب 12 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 1 : 179 / 847 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 18من أبواب مكان المصلي .
2 الفقيه 1 : 179 / 848 .
3 و 4 الفقيه 1 : 180 / 851 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة .
5 الفقيه 1 : 180 / 852 ، أخرجه مسنداً عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب أحكام المساجد .
6 الفقيه 1 : 180 / 853 .
(1) تقدم ما يدل على بعض الأحكام في الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة .
(2) يأتي ما يدل على بعض آخر في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مكان المصلي وفي الباب 19 =




