عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا .
[ 5258 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد .
قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد .
[ 5259 ] 9 وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .
[ 5260 ] 10 محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهى .
أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود (1) .
__________________
8 الفقيه 1 : 179 / 844 .
9 الفقيه 1 : 240 / 1059 .
10 النهاية : 64 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من هذه الأبواب .




