أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (1) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 5252 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يعقوب بن يقطين (1) قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه .
[ 5253 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك .
[ 5254 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة ، __________________
(1) الكافي 3 : 284 / 3 .
(2) الاستبصار 1 : 296 / 1090 .
2 التهذيب 2 : 141 / 552 ، والاستبصار 1 : 296 / 1093 .
(1) التهذيب 2 : 48 / 155 .
3 التهذيب 2 : 48 / 156 ، والاستبصار 1 : 297 / 1094 .
4 التهذيب 2 : 49 / 160 ، والاستبصار 1 : 297 / 1097 .




