مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 475

[ 5249 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس (1) ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 5250 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

11 باب وجوب الإِعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها .

[ 5251 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن __________________

4 الكافي 3 : 285 / 8 .

(1) في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب 2 : 142 / 555 زيادة : أحمد بن محمد .

(2) التهذيب 2 : 48 / 159 ، والاستبصار 1 : 298 / 1100 .

5 قرب الاسناد : 54 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة ، وعلى بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه 10 أحاديث

1 التهذيب 2 : 47 / 151 و 142 / 554 .

الصفحة 312 من 475