مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 475

10 باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد ، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ ، وان استدبر استأنف .

[ 5246 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما (1) بين المشرق والمغرب قبلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (2) .

[ 5247 ] 2 وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، الحديث .

[ 5248 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها .

__________________

الباب 10 فيه 5 أحاديث

1 الفقيه 1 : 179 / 846 .

(1) في نسخة : فما هامش المخطوط .

(2) التهذيب 2 : 48 / 157 ، والاستبصار 1 : 297 / 1095 .

2 الفقيه 1 : 180 / 855 ، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 وتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 2 : 48 / 158 ، والاستبصار 1 : 297 / 1096 .

الصفحة 311 من 475