مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 475

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (1) وقم منتصباً فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلاصلاة له ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) ، إلّا أنّهما أسقطا قوله : وقم منتصباً إلى قوله فلا صلاة له .

[ 5244 ] 4 وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .

[ 5245 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ؟ قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ، الحديث .

أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب ، لما يأتي (1) .

__________________

(1) البقرة 2 : 144 .

(2) الكافي 3 : 300 / 6 .

(3) التهذيب 2 : 286 / 1146 .

(4) التهذيب 2 : 199 / 782 .

4 الفقيه 1 : 239 / 1057 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب القواطع .

5 التهذيب 2 : 46 / 149 ، والاستبصار 1 : 297 / 1098 .

(1) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .

الصفحة 310 من 475