مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 475

التحير في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة .

[ 5240 ] 6 وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر .

9 باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإِعادة .

[ 5241 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله (1) .

[ 5242 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد .

[ 5243 ] 3 وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا __________________

6 تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النواقض .

الباب 9 فيه 5 أحاديث

1 الفقيه 1 : 181 / 857 أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء .

(1) التهذيب 2 : 152 / 597 .

2 الفقيه 1 : 180 / 855 أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .

3 الفقيه 1 : 180 / 856 .

الصفحة 309 من 475